بعد ثلاث تطليقات منذ سنوات، هل يجوز لمطلقته البقاء في بيته، وهل لها نفقة أو حق في ماله؟
ذكر رجل أنه طلّق زوجته ثلاثًا كتابةً قبل نحو تسعة عشر عامًا، ومع ذلك ما زالت تقيم في بيته الخاص وترفض الخروج، فسأل هل ذلك جائز، وهل يلزمه إسكانها والإنفاق عليها، وهل لها حق في ماله. فأجاب فضيلة الشيخ محمد يعقوب علي بأن الطلقات الثلاث تُنهي الزواج نهائيًا وتوجب الحرمة المغلّظة، فوقعت الطلقات المكتوبة منذ ذلك الحين. وبيّن أنها بعد انقضاء العدة أجنبية عنه شرعًا، فلا نفقة لها عليه ولا سكنى، ولا نصيب لها في ماله بمجرد الزواج السابق. ورأى أن إصرارها على البقاء ومطالبتها بماله غير جائز وعليها أن تكفّ عنه. واستند الجواب إلى كتب فقهية معتمدة مثل الفتاوى الهندية وبدائع الصنائع، ولم يتناول شأن الأبناء ولا الإجراءات القضائية.
اقرأ الفتوى كاملة على OnlineFatawa.comهذا ملخّص موجز للاطلاع فقط. اقرأ الجواب كاملًا في مصدره، واستشر عالمًا مؤهّلًا في حالتك الخاصة. وقد تختلف آراء العلماء والمذاهب في بعض المسائل. لا يُصدر نِكّاپ فتاوى.