الطلاق: أسئلة أجاب عنها العلماء

عدد الأسئلة في هذا الموضوع: 2. وكل ملخّص يعرض جواب عالم مؤهّل بإيجاز مع رابط الفتوى الكاملة.

عن هذا الموضوع

الطلاق هو الفُرقة التي يُوقعها الزوج. وقد ينتهي الزواج أيضًا بالخُلع، حين تطلب الزوجة الفراق، وكثيرًا ما يكون ذلك مقابل ردّ مهرها أو بعضه، أو بفسخٍ تُصدره محكمة أو جهة مختصة أخرى. وبعد الطلاق تعتدّ المرأة، أي تقضي مدة انتظار قبل أن يحلّ لها الزواج من جديد، وتبقى خلالها بعض الحقوق والواجبات.

ولأن الألفاظ المستعملة وعدد الطلقات والظروف المحيطة قد تغيّر النتيجة، فإن أسئلة الطلاق من أكثر ما يُسأل عنه العلماء تفصيلًا. ومن الأسئلة الشائعة: هل تُعدّ ألفاظ معيّنة طلاقًا، وماذا يترتب على طلقة أو طلقتين أو ثلاث، وأين تقضي المطلّقة عدّتها، وكيف يتم الخلع. ولهذه المسائل عواقب جادّة ودائمة، فاعتبر الملخّصات التالية نقطة بداية فقط: اقرأ الجواب كاملًا في مصدره، واستشر عالمًا مؤهّلًا أو دار إفتاء في أي حالة فعلية.

الأسئلة والأجوبة

  • بعد ثلاث تطليقات منذ سنوات، هل يجوز لمطلقته البقاء في بيته، وهل لها نفقة أو حق في ماله؟

    ذكر رجل أنه طلّق زوجته ثلاثًا كتابةً قبل نحو تسعة عشر عامًا، ومع ذلك ما زالت تقيم في بيته الخاص وترفض الخروج، فسأل هل ذلك جائز، وهل يلزمه إسكانها والإنفاق عليها، وهل لها حق في ماله. فأجاب فضيلة الشيخ محمد يعقوب علي بأن الطلقات الثلاث تُنهي الزواج نهائيًا وتوجب الحرمة المغلّظة، فوقعت الطلقات المكتوبة منذ ذلك الحين. وبيّن أنها بعد انقضاء العدة أجنبية عنه شرعًا، فلا نفقة لها عليه ولا سكنى، ولا نصيب لها في ماله بمجرد الزواج السابق. ورأى أن إصرارها على البقاء ومطالبتها بماله غير جائز وعليها أن تكفّ عنه. واستند الجواب إلى كتب فقهية معتمدة مثل الفتاوى الهندية وبدائع الصنائع، ولم يتناول شأن الأبناء ولا الإجراءات القضائية.

    أجاب عنه: الشيخ محمد يعقوب علي، دار الإفتاء بالجامعة البنورية العالميةالفتوى رقم 100332لُخِّص على نِكّاپ في

    اقرأ الفتوى كاملة على OnlineFatawa.comعرض هذا السؤال في صفحة مستقلة

  • إذا طلبت الزوجة الطلاق فقال الزوج «لكِ إذني»، فهل يقع طلاق؟

    سأل رجل متزوج منذ نحو سنتين ونصف، وتكثر بينه وبين زوجته الخلافات، وكان كلما طلبت منه الطلاق قال لها «لكِ إذني»، هل وقع الطلاق. فأجاب فضيلة الشيخ أظهر أمين بأنه إن لم يقل سوى هذه العبارة ولم ينوِ بها الطلاق فلم يقع طلاق والزواج قائم. واستند الجواب إلى كتب الفقه الحنفي في أن الطلاق يحتاج إلى لفظ معتبر، وأن مثل هذا الرد على طلب الزوجة لا يُعدّ طلاقًا. ونصح الزوجين بتجنب الحديث عن الطلاق والجدال فيه حتى لا يندما لاحقًا. ولم يتناول الجواب ألفاظًا مختلفة أو حالة وجود نية الطلاق.

    أجاب عنه: أظهر أمين، دار الإفتاء بالجامعة البنورية العالميةالفتوى رقم 99452لُخِّص على نِكّاپ في

    اقرأ الفتوى كاملة على OnlineFatawa.comعرض هذا السؤال في صفحة مستقلة

مقالات ذات صلة

كل أسئلة الزواج

جادّ في الزواج؟ وكذلك كل من هنا.

حمّل نِكّاپ واخطُ الخطوة الأولى نحو النكاح.

QR code: امسح الرمز بكاميرا هاتفك لتحميل التطبيق
امسح الرمز بكاميرا هاتفك لتحميل التطبيق